القانون الأساسي لفدرالية جمعيات
أيت إعزى للتنمية و البيئة
الـبـاب الأول : التأسيس- التسمية – المقر
الباب الثانـــي: الأهداف و الوسائل
الباب الثالـــث: العضوية
الباب الــرابـــع: أجهزة الفدرالية
الباب الخامـس: إحداث اللجان
الباب السادس: الموارد المالية للفدرالية
الباب السابــــع: مقتضيات عامة
الباب الأول: التأسيس- التسمية - المقر
التسمية و التأسيس
المادة1
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378الموافق ل15 نونبر 1958 والمتعلق بتأسيس الجمعيات و المغير والمتمم بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1399 الموافق ل 10ابريل 1973.
تأسست فدرالية للجمعيات التنموية، بقبيلة أيت إعزى بتاريخ 29 يونيو 2012 يطلق عليها اسم :
" فدرالية جمعيات أيت إعزى للتنمية و البيئة "
المقر
المادة2
يوجد مقر الفدرالية بـدوار تودراوي.
ويمكن تغيير مقر الفدرالية إلى مكان آخر بقرار من المكتب التنفيذي.
المادة 3
مدة الفدرالية غير محدودة.
المادة 4
تزاول الفدرالية نشاطها باستقلال تام عن كافة الهيات و المنظمات. و ليست لها أهداف ربحية أو صبغة سياسية أو نقابية أو دينية أو عرقية.
الباب الثاني: الأهداف و الوسائل
المادة 5
تهدف الفدرالية إلى :
انجاز مشاريع تنموية تستهدف مختلف الفئات.
خلق برامج تكوينية في مختلف المجالات والتخصصات.
تعميق الوعي بدور العمل التضامني في تحقيق المزيد من الإسهام في حل المشاكل ومواجهة الآفات الاجتماعية.
العمل على تعزيز التنسيق و التعاون و التضامن بين الجمعيات المتواجدة داخل الوطن و خارجه شريطة أن تكون لها نفس الأهداف.
التنسيق ما بين الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية في كل القضايا التنموية المحلية.
العمل على تحقيق الأهداف المشتركة بين الجمعيات المكونة للفدرالية.
إذكاء روح التكافل والتعاون الاجتماعي بين فئات المجتمع.
تنظيم دورات تكوينية، أيام دراسية، ندوات ومحاضرات ولقاءات ومهرجانات وتجمعات دراسية وغيرها.
الاهتمام بالطفولة والشباب تربويا، اجتماعيا، ثقافيا ، فنيا، رياضيا وصحيا.
التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان للأطفال واليافعين والشباب وترسيخ قيم التسامح والمواطنة ومبادئ السلوك المدني.
الحد من كل أشكال التمييز الذي تعاني منه المرأة و إدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تنظيم مخيمات تربوية ورحلات ترفيهية وخرجات استطلاعية.
تنظيم معارض مختلفة والمشاركة فيها.
تكوين أوراش العمل في المجال الصناعي والفلاحي وخلق شراكات مع الوحدات الصناعية والفلاحية بالمحيط.
مساعدة الجمعيات على تنمية قدراتها و مواردها المادية و المعرفية قدر المستطاع.
تبادل الخبرات والتجارب.
خلق اتفاقيات شراكة مع منظمات غير حكومية وطنية و دولية.
خلق ودعم جسور التعاون مع التنظيمات الوطنية والدولية المهتمة.
السعي إلى الانضمام إلى فدراليات واتحادات وطنية ودولية.
إبرام شراكات مع الجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة.
التعاون بين الفدرالية وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال اتفاقيات شراكة وإطار للتنسيق جهويا وطنيا ودوليا.
عقد اتفاق توأمة ما بين الفدرالية و مثيلاتها في الداخل والخارج وربط علاقات مع جمعيات الجالية بالخارج.
تنظيم لقاءات و أيام تكوينية لفائدة منخرطي الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية ولساكنة المنطقة عموما.
خلق بنك للمعلومات حول المنطقة يتضمن وثائق ومستندات حول المعطيات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتاريخية للمنطقة.والبيانات المرتبطة بمجالات اهتمام الفدرالية.
الاعتناء بالبيئة والصحة من خلال برامج التربية البيئية وترسيخ ثقافة بيئية سليمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات.
الاهتمام بالثقافة الأمازيغية المحلية والموروث الثقافي المحلي وبالصناعة التقليدية للرفع من مستواها.
الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للجمعيات المنتمية للفدرالية.
العمل على تسهيل إجراءات الترخيص لحفر الآبار و خاصة لذوي الحقوق من الساكنة و الجمعيات الممثلة لهم.
تشبيك و ربط قنوات الماء الشروب بين الجمعيات.
تقديم يد الدعم و المساعدة لطلبة المساجد و المدارس العتيقة و الجامعات.
الباب الثالث: العضوية
المادة 6
تتكون الفدرالية من :
• أعضاء عاملين.
• أعضاء شرفيين.
المادة 7
الأعضاء العاملون هم الجمعيات أعضاء الفدرالية. والذين التزموا بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي. و المتوفرون على الشروط التالية :
• أن تتوفر الجمعية على وضعية قانونية وفق التشريعات الجاري بها العمل.
• أن تتوفر على برنامج عمل سنوي.
• أن تؤدي واجب الانخراط السنوي للفدرالية و المحدد قدره في النظام الداخلي.
• تمنح العضوية بقرار من المكتب التنفيذي للفدرالية.
• تمنح صفة العضوية الشرفية لكل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يقدمون مساعدات أو هبات مادية أو معنوية أو غيرها للفدرالية,بعد التشاور وموافقة أعضاء المكتب.
المادة 8
تعتبر عضوية الفدرالية منتهية في الحالات التالية :
• زوال الصبغة القانونية.
• مخالفة الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي أو النظام الداخلي.
• عدم تسديد واجبات الانخراط في الوقت المحدد. و المنصوص عليه في النظام الداخلي.
• تفقد العضوية من الفدرالية بالاستقالة أو الإقالة، شريطة موافقة أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي .
الباب الرابع: أجهزة وهياكل الفدرالية
المادة 9 :
تتكون الفدرالية من الأجهزة التالية :
• الجمع العام .
• المجلس الإداري.
• المكتب التنفيذي.
المادة 10 : الجمع العام.
• هو أعلى هيئة تقريرية، ينعقد مرة في السنة بدعوة من الرئيس في دورة عادية في المكان والزمان اللذين يقررهما المكتب التنفيذي شرط حضور ثلثي الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الجمع العام لمدة ثمانية أيام و ينعقد بمن حضر و تعتبر قراراته نافذة. يحضره ثلاثة أعضاء من المكتب المسير لكل جمعية منخرطة في الفدرلية، مفوض لهم كتابيا من طرف مكتب الجمعية .كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب أو ثلثي الجمع العام. تدون محاضر الجمع العام من طرف الكاتب الذي يوقع عليها بمعية الرئيس ويمكن للأعضاء الإطلاع عليها. تصدر قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات المعبر عنها وعند التعادل ترجح كفة الرئيس.
المادة 11
يحق للأعضاء الشرفيين حضور أشغال الجمع العام للفدرالية بصفة ملاحظ.
المادة 12 اختصاصات الجمع العام
تشمل مهام الجمع العام :
مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للفدرالية و المصادقة عليهما. وفي حالة عدم المصادقة على أحد التقريرين
أو هما معا تسجل الطعونات وتكون لجنة للتقصي...
دراسة خطة إستراتيجية لنشاط الفدرالية.والوسائل المادية المناسبة لها و المقترحة من طرف المكتب
التنفيذي برسم السنة الموالية.
تعديل القانون الأساسي.
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية وتعطاه صلاحية تشكيلة المكتب الذي يصادق عليه الجمع العام
لا يقبل تولي منصب الرئاسة لمن استنفد ولايتين متتاليتين في هذا المنصب.
دراسة الاقتراحات المقدمة و البث فيها خاصة ذات الصبغة الهامة المرتبطة بالقضايا العامة.
إقالة المكتب التنفيذي أو المجلس الإداري في حالة إخلالهما بالقرارات التوجيهية والتنظيمية للفيدرالية بأغلبية الثلثين.
حل الفدرالية.
المادة 13
• يستدعي رئيس المكتب التنفيذي الأعضاء لحضور أشغال الجمع العام قبل 15 يوما.
• يرفق الاستدعاء بجدول أعمال محدد وتتخذ القرارات بالأغلبية .
•
المادة 14 المجلس الإداري.
هو هيئة استشارية مساعدة للمكتب يتكون من ممثل عن كل جمعية منخرطة. يرأسه رئيس الفيدرالية أو من ينوب عنه.
المادة 15 مهام و اختصاصات المجلس الإداري.
هو ثاني أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام.
يعد مشاريع القانون الأساسي والداخلي والقوانين التنظيمية المرفقة.
يبث في المشاريع التي ينوي المكتب إنجازها .
يساهم في اقتراح مشاريع لتطوير مداخيل الجمعية بما لا يتعارض والمقررات التنظيمية.
يضع مشروع الميزانية السنوية لعرضها على الجمع العام.
يقرر في تشغيل الأعوان و تحديد الأجور.
يضع برنامج العمل السنوي.
يتخذ القرارات بشأن القروض لصالح الفيدرالية أو المنتفعين.
يحدد أسعارالخدمات المقدمة من طرف الفيدرالية للمستفيدين من أعضائها النشيطين و من غير المنخرطين.
يجتمع مرة كل 3 أشهر واستثنائيا بدعوة من المكتب أو ثلثي أعضاء المجلس الإداري دون أعضاء المكتب.
في حالة نشوب نزاع داخل المجلس الإداري أو بين بعض الجمعيات المنخرطة يرفع المكتب تقريرا للمجلس الإداري و للجمع العام للبث في النزاع.
يسهر على حسن سير و استغلال تجهيزات الجمعية.
المادة 16
يشرف على الفدرالية مكتب تنفيذي مكون من 09 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائه لمدة سنتين. ويوزع المهام بين أعضائه في أول اجتماع له على الشكل التالى :
-- الرئــيس - نائـبه
-- الكاتب العام - نائـبه
-- أمين المال - نائـبه
-- ثلاثة ( 3 ) مستشارين
المادة 17 اختصاصات المكتب التنفيذي
يسهر المكتب التنفيذي على :
• تنفيذ برنامج العمل السنوي المصادق عليه من طرف الجمع العام.
• إعداد و تقديم نشاط الفدرالية.
• اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ برامج الفدرالية وفق بنود القانون الأساسي و النظام الداخلي.
• ضبط مدا خيل و نفقات الفدرالية.
المادة 18 مهام أعضاء المكتب التنفيذي
• الرئيس
يترأس دورات الجمع العام و اجتماعات المجلس الإداري و المكتب التنفيذي. و يمثل الفدرالية لدى مختلف الهيئات الرسمية والقضائية وجميع السلطات والإدارات.ويقوم بتوقيع الشيكات البنكية بمعية أمين المال.ويوقع إلى جانب الكاتب العام جميع المحاضر والمراسلات ، كما يوقع إلى جانب المنتدبين من المكتب على التقارير المالية والشيكات وهو الآمر بالصرف . يشرف على اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري ويمكن أن ينوب عنه أحد أعضاء المكتب. ولا يتخذ أي قرار مهما كان نوعه إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.وفي حالة غيابه تسند الرئاسة إلى نائبه الذي يقوم مقامه.
• نائب الرئيس
يساعد الرئيس في مهامه ويمكن للأول أن يفوض له بعض اختصاصاته في حالة غيابه ،أوإقالته.أواستقالته.
• الكاتب العام
• يحافظ على وثائق و أرشيف الفدرالية و يتولى تدبير جميع الشؤون الإدارية و يحرر محاضر الاجتماعات و الجلسات التي تعقدها الفيدرالية و يهيئ التقرير الأدبي السنوي.
• نائب الكاتب العام
• يساعد الكاتب في جميع مهامه.وللأول أن يفوض له بعض اختصاصاته وينوب عنه في حالة غيابه أوإقالته أواستقالته.
• أمين المال
• يقوم أمين المال بضبط الحسابات و تحصيل المبالغ الموجهة إلى الفدرالية ويؤدي جميع المصاريف. ولهذه الغاية يقوم أمين المال بفتح حساب بريدي أو بنكي باسم الفدرالية.ويهيئ التقرير المالي السنوي،ويقوم بتوقيع الشيكات بمعية الرئيس .
• نائب أمين المال
• يساعد أمين المال في مهامه ويمكن للأول أن يفوض له بعض اختصاصاته وينوب عنه في حالة غيابه أو إقالته أو استقالته.
• المستشارون
• يشاركون في جميع المهام والأنشطة الموكولة للمكتب ويترأسون اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري،ويقدمون الاستشارة عند الضرورة .
الباب الخامس: إحداث اللجـن
المادة 19
-- تشكل اللجان من أعضاء المجلس الإداري . ويرأسها احد المستشارين أو من يكلفه المكتب التنفيذي بذاك.
-- تحدد مهام اللجان في النظام الداخلي.
الباب السادس: الموارد المالية للفدرالية
المادة 20
تتكون موارد الفدرالية من :
• واجبات الانخراط السنوي والمساهمات.
• الإعانات و المنح المقدمة من السلطات العمومية و الجماعات المحلية و المنظمات غير الحكومية الوطنية
• والدولية والخواص و الشركات.
• هبات وإعانات الأشخاص والتنظيمات الوطنية والدولية في إطار القوانين والتشريعات.
• ريع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية المرخص لها.
• منتوجات الفيدرالية (نشرات، مجلات، يوميات، معامل تربوية...).
• المداخيل التي يسمح بها التشريع الجاري به العمل.
• تحدد شروط صرف هذه الموارد طبقا لمقتضيات بنود الميزانية والقانون الداخلي للجمعية.
الباب السابع: مقتضيات عامة
المادة 21
• لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من طرف الجمع العام.
• يحق للمكتب التنفيذي أن يقوم بتعويض أعضائه في حالات الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة. ومن داخل أعضاء الفدرالية.
المادة 22
في حالة حل الفدرالية تؤول ممتلكاتها الخاصة إلى كل الجمعيات القانونية المنخرطة بالفدرالية أو الجمعيات الخيرية.
المادة 23
تلتزم الفدرالية بتطبيق الفصل 32 من الجزء السابع من مقتضيات عامة وانتقالية، المتعلقة بتلقي الإعانات الدولية. وبتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 24
تمت المصادقة على هذا القانون الأساسي للفدرالية :" فدرالية جمعيات أيت إعزى للتنمية والبيئة" بدوار أنو الجديد في الجمع العام المنعقد يوم الجمعة 29 يونيو 2012