السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في إجراء المسابقة ضمن المرسوم الرئاسي 15-247 المادة 48 تم النص على مرحلة مهمة في إجراء المسابقة و هو كالتالي:
يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم ....
فما المقصود بمصطلح ضمان إغفال الأظرفة هل إقفالها ام لها معنى آخر؟
و لكم مني كل الشكر